(وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ).
زكاة البقرة، في كل ثلاثون تبيع أو تبيعة، يخير أن يخرج من الذكر أو الأنثى التبيع إذا تم له سنة، سُمي بذلك لأنه لايزال يتبع أباه وأمه، إذا تمت أربعين ففيها مسنة، يعني من البقر ما لها سنتان، إذا تمت ستين ففيها تبعيان إذا تمت سعبن الأربعون فيها مسنة، والثلاثون تبيع، إذا تمت ثمانون مسنتان إذا تمت تسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون ثلاثة أتبعة، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
زكاة الغنم: لا زكاة فيها حتى تتم أربعين، ففيها شاة، وما فوق الأربعين إلى مئة وعشرين هذا وقص، وقصٌ أي بمعنى أنه لا تنزل بها زكاة، فإذا زادت واحدة مئة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، والشاة الواحدة من الغنم أو الضأن أو المعز، إلى مئتين وواحدة، أي من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين وقص، فإذا زادة واحدة على المئة ففيها ثلاث شياه، ثم من مئتين وواحدة إلى مئتين وتسع وتسعين هذا وقص، فإذا تمت أربع مئة ففيها أربع شياه، وفي خمس مئة خمس شياه، وهكذا تستقر الفريضة. |